Water Law 1441H
المادة السكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تراقب الوزارة باعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
٢ - تراقب الهيئة نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتكثير، والمطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
٣ - لا يشمل ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة مياه الشرب المعالجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد