القانوني

Water Law 1441H

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تراقب الوزارة باعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية. ٢ - تراقب الهيئة نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتكثير، والمطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة. ٣ - لا يشمل ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة مياه الشرب المعالجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١