Water Law 1441H
المادة الثالثة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما - اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات التبريد، ومركاز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبيقات المائية، وإشعار الوزارة في حال ترسبها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد