القانوني

Water Law 1441H

المادة الثالثة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما - اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات التبريد، ومركاز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبيقات المائية، وإشعار الوزارة في حال ترسبها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١