Water Law 1441H
المادة الخامسة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الوزارة والهيئة - كل فيما يخصه - ضبط مخالفات أحكام النظام، ولواائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ النظامية حيالها، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة، ولواائح الهيئة، بحسب الاختصاص.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
٢ - اللوائحة والهيئة - كل فيما يخصه - تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهام المرآة، ووضع المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تخدمها لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد