القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الوزارة والهيئة - كل فيما يخصه - ضبط مخالفات أحكام النظام، ولواائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ النظامية حيالها، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة، ولواائح الهيئة، بحسب الاختصاص. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٢ - اللوائحة والهيئة - كل فيما يخصه - تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهام المرآة، ووضع المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تخدمها لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١