Water Law 1441H
المادة الثامنة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يخالف من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات
أ - إيقاف النشاط، أو الإعفاءات.
ب - إلغاء الرخصة، أو الإعفاءات.
ج - غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة.
٢ - اللجنة المختصة المشار إليها في المادة (السابع) من النظام الآتي:
أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفة بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
ب - مضاعفة الغرامة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج - تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نشر المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إزعام المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
٤- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد