القانوني

Water Law 1441H

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو يستر على أي مخالف لاحكمه بنصف العقوبة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة. الفصل السادس عشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١