Water Law 1441H
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرح في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة - كل فيما يخصه - في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدا أو أكثر مما يأتي:
أ - الإزامه بالتوقف عن المخالفة.
ب - إلزامه بالمخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تخير فلوزارة أو للهيئة - كل فيما يخصه - أن تقوم بذلك على نفقته.
- يحق إيقاف نشاطه أو كليهما بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
- اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط الخدمة - بحسب الحال - لمدة محدودة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر أو النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.
٢ - على اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يحل بشأن الشأن بما يتفرغ، جاز له ألا اعتراض أمام المحكمة الإدارية؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد