Water Law 1441H
المادة الثانية والسابعساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرخص له أو الغير.
٢ - يصدر الوزير أو مجلس الإدارة - كل فيما يخصه - الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقييد التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرخص.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Exports At The Council Of Ministers
الفصل السابع عشر
أحكام انتقالية وخاتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد