القانوني

Water Law 1441H

المادة الثانية والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرخص له أو الغير. ٢ - يصدر الوزير أو مجلس الإدارة - كل فيما يخصه - الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقييد التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرخص. المملكة العربية السعودية Bureau Of Exports At The Council Of Ministers الفصل السابع عشر أحكام انتقالية وخاتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١