القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي النظام الآتي: ١ - نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٢٢٠) وتاريخ ٢٣/٦/١٩٦١ه، ولائحته. ٢ - نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٠٠/٨/٢٤ه. ٣ - نظام مياه الصرف الصحي والمعالجة واستخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٦) والتاريخ ٢١/٢/٢٠١٣ه، ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١