Water Law 1441H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يخص ضمن مهام الوزارة خلال (تسميع) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المملكة العربية السعودية
بدء العمل بالمرسوم الملكي رقم (٨١) وتاريخ ١٤ه
المرفقات
٢ - يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بمهام الهيئة خلال (تعيين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
٣ - تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهامها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:
أ- القواعد: الفنية، والبنيوية، والإجرائية، والكوادات.
ب- معايير الأداء التي يجب على المخلص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.
د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديها.
ه- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد