القانوني

Water Law 1441H

المادة الثالثة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفي من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفسح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أضاع عنها خلال سنتين العمل بالأنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١