Water Law 1441H
المادة الثالثة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفسح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أضاع عنها خلال سنتين العمل بالأنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد