Water Law 1441H
المادة الرابعة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له وضع مسافة فاصلة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزانتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة توزيعها، أو خزاناتها.
الفصل الخامس عشر
المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد