القانوني

Water Law 1441H

المادة الرابعة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له وضع مسافة فاصلة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزانتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة توزيعها، أو خزاناتها. الفصل الخامس عشر المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١