القانوني

Water Law 1441H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع جميع ما يتعلق بالبني الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بياع أو غيره المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين - لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١