Water Law 1441H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع جميع ما يتعلق بالبني الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بياع أو غيره المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين - لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد