Water Law 1441H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحفر كأما كان ذلك أمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتنقية؛ وفقا لما تحدده لولاي الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد