القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة أو من ترخص له الحفر كأما كان ذلك أمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتنقية؛ وفقا لما تحدده لولاي الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١