Water Law 1441H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة - تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياص حجم السد، والمياه، والمخزنة، وجودتها، ومعالجتها، ومعالجتها، ومعالجاتها، وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصها تمكين الوزارة من القيام بمهامها، والتعاون معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد