القانوني

Water Law 1441H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة - تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياص حجم السد، والمياه، والمخزنة، وجودتها، ومعالجتها، ومعالجتها، ومعالجاتها، وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصها تمكين الوزارة من القيام بمهامها، والتعاون معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١