القانوني

Water Law 1441H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تتخلل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبغا لنقل ملكية المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرات في مجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات الفصل الخامس استخدام المياه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١