القانوني

Water Law 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون استخدام المياه وتخصيص وفقا للأولويات الآتية على الترتيب: ١ - الاحتياجات البشرية الأساسية. ٢ - سقي الحيوانات. ٣ - الطلب الزراعي والصناعي، والحد الأدنى لتلوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناء اقتراح الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١