Water Law 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون استخدام المياه وتخصيص وفقا للأولويات الآتية على الترتيب:
١ - الاحتياجات البشرية الأساسية.
٢ - سقي الحيوانات.
٣ - الطلب الزراعي والصناعي، والحد الأدنى لتلوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناء اقتراح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد