إضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
" كل من زور بطاقة
وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، بأن اصطنعها، أو
قلدها، أو غير بيناتها، أو غير في الصورة التي عليها، أو استبدل فيها صورة شخص باخر.
أو اشترك في ذلك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أو استعمل البطاقة المزورة
مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله، بالاحتجاج بها لدى الغير، أو استخدمها
آليا ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو
بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد