إضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"أ - تعد صور المحررات التي
تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.
ب - كل من زور الصور
الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو
على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها
يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 2 /7 /1426هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم( 7/ب/9603 )وتاريخ 11 /3 /1426هـ،
المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم( 35/32666/ 2ش )وتاريخ
7 /7 /1423هـ، ورقم (35 /1358) وتاريخ 6 /1 /1424هــ، المتضمنتين طلب تعديل المادة (الرابعة)
من نظام مكافحة التزوير، وإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام،
وطلب تجريم التزوير في الصور الضوئية أو المنسوخة بالحاسب الآلي.
وبعد الاطلاع على نظام
مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ.
وبعد الاطلاع على
المحاضر رقم (103) وتاريخ 17 /3 /1424هـ، ورقم (140) وتاريخ 18 /4 /1424هـ، ورقم (246)
وتاريخ 23 /7 /1424هـ، ورقم (161) وتاريخ 29 /4 /1426هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار
مجلس الشورى رقم (98 /77) وتاريخ 19 /2 /1426هـ.
وبعد الاطلاع على توصية
اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (294) وتاريخ 27 /5 /1426هـ.
يقرر
الموافقة على إضافة
مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ
26 /11 /1380هـ، ونصهما كما يأتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد