القانوني

Law of Judicial Fees 2021M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة – في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب – بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٣٠