Law of Judicial Fees 2021M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة
المختصة – في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب – بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد