Law of Judicial Fees 2021M
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
1- المسجونون والموقوفون وقت
استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً
كانت منهم أو عليهم.
2- العمال المشمولون بنظام
العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
3- الوزارات والأجهزة
الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد