Law of Judicial Fees 2021M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية،
فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً
لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد