Law of Judicial Fees 2021M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو
الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب
الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا
التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من
قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد