القانوني

Law of Judicial Fees 2021M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: أ‌- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة. ب‌- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية). ت‌- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٣٠