Law of Judicial Fees 2021M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف
ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها –
الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على
أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
ت- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
2- لا
تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من
أطرافها أو المدخلين فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد