Law of Judicial Fees 2021M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص،
فتُحسب التكاليف
القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال
بالتكاليف القضائية المحددة للطالب ذاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد