Law of Judicial Fees 2021M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
2- الطلبات العارضة.
3- طلبات
الإدخال من الخصوم.
4- طلبات
الرد.
5- طلب
أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف
الخصومة.
6- طلب
تصحيح الحكم أو تفسيره.
7- الطلبات
الأخرى التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد