Law of Judicial Fees 2021M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا
حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- إذا
قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد