Law of Judicial Fees 2021M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من
قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد