Law of Judicial Fees 2021M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1- الدعاوى الجزائية العامة،
والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص
بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص
بها ديوان المظالم.
4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة
عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من
طلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد