القانوني

Law of Judicial Fees 2021M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. 3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. 4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. 5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٣٠