Law of Judicial Fees 2021M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية،
وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة
المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من
تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في
الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد