Law of Judicial Fees 2021M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من
قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف
القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد