Law of Judicial Fees 2021M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1- إذا حكم لمصلحة دافع
التكاليف القضائية.
2- طلب رد القاضي أو القضاة
إذا قبل طلب الرد.
3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره
إذا قضي بإجابة الطلب.
4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض
الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه
بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5- إذا ترك المدعي دعواه قبل
عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح
قبل رفع الجلسة الأولى.
7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق
الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت
فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد