Law of Judicial Fees 2021M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة
عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد