Notarization Law 2020
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد