Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
كل من حرَّض
غيره،
أو ساعده،
أو اتفق
معه على ارتكاب
أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
إذا وقعت
الجريمة
بناء
على هذا التحريض،
أو المساعدة،
أو الاتفاق،
بما لا يتجاوز
الحد
الأعلى
للعقوبة
المقررة
لها ، ويعاقب
بما لا يتجاوز
نصف الحد
الأعلى
للعقوبة
المقررة
لها إذا لم تقع الجريمة
الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد