Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
كل من شرع في القيام
بأي من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
بما لا يتجاوز
نصف الحد
الأعلى
للعقوبة
المقررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد