Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
المختصة
أن تعفي
من هذه العقوبات
كل من يبادر
من الجناة
بإبلاغ
السلطة
المختصة
بالجريمة
قبل العلم
بها وقبل
وقوع
الضرر،
وإن كان الإبلاغ
بعد العلم
بالجريمة
تعين
للإعفاء
أن يكون
من شأن الإبلاغ
ضبط باقي
الجناة
في حال تعددهم،
أو الأدوات
المستخدمة
في الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد