Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة الاتصالات
وتقنية
المعلومات وفقًا لاختصاصها
تقديم
الدعم
والمساندة
الفنية
للجهات
الأمنية
المختصة
خلال
مراحل
ضبط هذه الجرائم
والتحقيق
فيها
وأثناء
المحاكمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد