Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق
والادعاء
العام التحقيق والادعاء
في الجرائم
الواردة
في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد