القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتهيأ ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرض الفوازي الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠