النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتهيأ ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرض الفوازي الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد