القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة رئيسه بعدد من رئيسه وممثي المجلس من الأعضاء، ويجب أن يكون اللجنة موقعة بالرأيبرها المجلس. ويجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠