النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية الثلثى وأغلبية الثلثين، إذا طلب أحد الأعضاء، بتعد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تمرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع ثال ل. ويعدى أي عضو من أعضاء الإدارة الذي تكون له
مصلحة شخصية ماشرة أو غير ماشرة في أي أمر أو اشتراك معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية - بحسب الحال - أن يبلغ المجلس أو اللجنة طبيعة مصلحته في الأمر المعروض، وعليه - دون استدعاء من العدد الخاص لصحبة الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في المجلس أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر أو الاقتراح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد