القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر التواميم المالية عن ستين مالتيين كامنين لا تقل كل منها عن سنوي شهر ما تعين تاريخ تساوي الشركة. وتستري هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية - وفقا لأحكام بعض الحضور - من أرشفة من ورثة أحد المؤسسين - إلى الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠