القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة أسهم ضمان بعد أحد أصحاب مقام الجمعية العامة، العقد التي تشا بينه وبين الشركة، والتي وافقت عليها الجمعية العامة، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لساهم المحجوزة من حصص في الأرباح واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠