النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحيح مجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته حق الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء، مجلس الإدارة مقابل العقود التي تمنح بهن الشركة أن يبيعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مجلس الإدارة لصاحب الأسهم، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين، فإن رفض المجلس لبيعها عن طريق نظام تداول الأسهم، على أن يبدد من ثم الأسهم المتبقية جميعهم للديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المسامح أو إليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد