القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية مجلس الإدارة باتهاء مدة التعيين أو إذا ثبت لسيجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته تطر بصحبة الشركة، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهائها، عضوية وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة؛ أو بتخيبه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بإنهاء إبلاغه أو إعارته؛ أو قد قام للجمعية عملا مخالفا لأحكام النظام أو أدى بالتعزير. وإذا شرع محل، أو إذا ثبت إراكابه عملا مخالفا للأحكام والأخلاق أو أدى بالتعزير. وإذا شرع محل، أو إذا ثبت إراكابه عملا مخالفا للأحكام والأخلاق أو أدى بالتعزير. وجبت دعوة الجمعية العامة في أقرط وتتضمن العذر اللازم من الأعضاء. المادة السادسة عشرة؛ مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون للإدارة أية أوامر السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وللجمعية الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والمجالس والأمان والجهات الرسمية ودون المكاتب ومكاتب العمل والمال والجان العامة والجهات تنصي للعمليات المالية وبيوط المال التجارية وجميع القضايا الأخرى وهياكل التحكيم وبحكم المنازعات التجارية والصناعية ومؤسسات التجميع المحاسبي وغيرها من المقرضين. ولمجلس حق الإقرار والالتزام وطلب تنفيذ الأحكام وقيض ما يحصل من التنفيذ وإجراء دمه مبنى الشركة ونهايتها والمدخل في المنازعات وغيرها ورهدها. للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة عني على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حضور عضو تأسيسي الشركة التي تشترك فيها الشركة مع تعديلاتها وملاحقها الرهتم . / الراجع . / المفات . وقرارات التعديل والتوفيق للاعقالات والصكوك والجهات الرسمية ، وكذلك اتفاقيات القروض والمنصات والاتفاقات والصكوك لشراء العقارات وبيعها وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة ، والشراء، والبيع والإيجار وتأجير و التأجير وإصدار الوكالات والقيض والدفع ونتاج الحسابات والاعتمادات والحب والإيداعات لدى البنوك وإصدار الصكوك للبنك والصناديب ومؤسسات التمويل الحكومي والترقيق على جميع الأوراق وسندات الأمر والشهادات وجميع الأوراق التجارية والمستندات ومبيعات المصرفية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠