القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الشركة: يتولى إدارة شركة مجلس إدارة تعيينه أعضاء، تعيينهم الجمعية العامة لمددة لمده لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل عنها التعيين يحيح الشخص ذي الصفة المعنوية في استبدال من يخل في المجلس، واستئنافا من ذلك تعيين الجمعية التأسيبية أول مجلس إدارة لمده ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠