النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعهد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد