القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا إذا رأى مجلس الإدارة إلا بعد تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الإجراءات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويصون قرار التخفيض، وأن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إفادتهم عما عليه من تخفيض سعر قرار التخفيض في جريدة يومية توديع التي ينشر فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستندات في المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دبا إذا كان حال أو أن تقدم له ضمانا كافيا لوناء، بأ إذا كان اجازا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠