النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتشار الشركة ما يجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد