القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة، ويجوز مقر من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. والشركة أن تتيح لها فرعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. (توقيع) مدير مجلس الإدارة (توقيع) رئيس مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠